الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 220 ] ويحرم عتقه ، على الأصح ، فإن أعتقه أو أقر به فكذبه وقيل : أو وافقه ، وقيل : أو أقر ببيعه أو غصبه أو جنايته وهو موسر ، كإقراره بنسب مطلقا ، أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن في وطئه ، والقول قوله وقول وارثه في إذنه [ فيه ] أو ضربه بلا إذنه فيه لزمته قيمته رهنا ، وقيل إن أقر بطل مجانا ، وفي طريقة بعض أصحابنا : يصح بيع الراهن له ( و هـ ) ويلزمه ، ويقف لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار . وإن ادعى الراهن أن الولد منه وأمكن ، وأقر مرتهن بإذنه وبوطئه وأنها ولدته قبل قوله ، وإلا فلا ، وعنه لا يصح عتق معسر ، اختاره [ ص: 221 ] أبو محمد الجوزي ، وقيل : وغيره ، وذكره في المبهج رواية . وفي طريقة بعض أصحابنا : إن كان معسرا استسعى العبد بقدر قيمته تجعل رهنا ، وقيل : إن أقر بعتقه لم يقبل كعبد بيع ، وكإقراره على مكاتبه أنه كان جنى [ بيع ] أو [ أنه ] باعه أو أعتقه فيعتق كإبرائه ، ذكره في المنتخب ، وإن لم تحبل فأرش البكر فقط . كجنايته ، وإن أقر بوطء بعد لزومه قبل في حقه [ ويحتمل ] وحق مرتهن ، ولا يصح تصرفه بغير عتقه ولو بكتابة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية