ولو قبل عقد الرهن ، نقله والرهن بيد المرتهن أمانة ابن منصور ، كبعد الوفاء ، وإن تعدى فكوديعة ، وفي بقاء الرهينة لأنه يجمع أمانة واستيثاقا فيبقى أحدهما وجهان ( م 25 ) ولا يسقط بتلفه شيء من [ ص: 229 ] دينه ، نص عليه كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه وكحبس عين مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة ، بخلاف حبس البائع المتميز على ثمنه ، فإنه يسقط في إحدى الروايتين بتلفه ، لأنه عوضه ، والرهن ليس بعوض الدين ، لأن الدين لا يسقط بتفاسخهما ، ذكره في الانتصار وعيون المسائل ( م 26 ) وقال : العلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد على استيفاء دين له عليه ، [ ص: 230 ] ولم يقيد المبيع بالتميز ، ويقبل قوله في التلف ، وقيل : والرد ، وقال في أحمد : إن اتهمه أحلفه وإلا لم يحلفه ، وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر وشهدت بينة بالحادث قبل قوله فيه ، وكذا وكيل أو وصي بجعل ومضارب ، وفيه في الموجز روايتان في رد . والأصح : وأجير ومستأجر ، ويقبل قول وكيل ووصي متبرعين ، ومودع في الرد مع يمينه وفيهما وجه ، وجزم به [ مرتهن ادعى ضياعه ] في قوله تعالى { القاضي فأشهدوا عليهم } ذكره ابن الجوزي ، ولم يخالفه ، والتلف مع يمينه وفيهما رواية ، إذا ثبت الحادث الظاهر ولو باستعاضة ، وكذا حاكم .
وفي التذكرة : إن من قبل قوله من الأمناء في الرد لم يحلف .
وفي الرهن رواية : يضمنه كما لو أعاره أو ملكه غيره أو استعمله ، نص عليه ، وفي وصي رواية في الرد ، ذكره ، وكذا مودع ذكره في الوسيلة ، القاضي : إن قبضها ببينة ، وذكره في الروضة عن بعض أصحابنا ، وعنه : أو تلفت من بين ماله ، وفي وكيل قول ، وهو قياس هذه الرواية ، ولا ضمان بشرط ، وعنه : { وعنه } ، وعقد فاسد كصحيح في ضمان وعدمه ، ومن طلب منه الرد وقبل قوله فهل له تأخيره ليشهد ؟ فيه وجهان إن حلف ، [ ص: 231 ] وإلا فلا ، وفيه احتمال ( م 27 ) وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه ، وإلا أخر ( م 28 ) كدين بحجة ، ذكره أصحابنا ، ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه ، قال في الترغيب : ولا يجوز لحاكم إلزامه لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه ، وكذا تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر ، وذكر المسلمون على شروطهم الأزجي : لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوثيقة ، ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالإشهاد ، : في الوديعة يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة ، قال وعنه : ليس هذا للوجوب ، كالرهن والضمين ، وكالإشهاد في البيع مع ورود النص به . القاضي
وقال : حمله على ظاهره للوجوب [ ص: 232 ] أشبه ، ويكون دلالة على أن ابن عقيل أوجب الشهادة في كل ما ورد به النص قال : والأول أشبه . أحمد