وإن جنى الرهن  فله بيعه في الجناية أو تسليمه ويبطل الرهن أو فداؤه ، وهو رهن ، وإن نقص الأرش عن قيمته فهل يباع بقدره أو كله والفاضل عن الأرش رهن ؟ فيه وجهان ( م 29 ) وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع فروايتان ( م 30 ) وإن شرط كونه  [ ص: 233 ] رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان ( م 31 ) وإن جني عليه فالخصم سيده فإن أخره لغيبة أو عذر أو غيره فالمرتهن 
     	
		 [ ص: 232 ] 
				
						
						
