فلو فوجهان ( م 14 ) ونقل تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو [ ص: 249 ] ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا مهنا الصحة في كفيل به ، وإن فسد الشرط ، في الأصح ، فيفسد العقد ، ويتوجه وجه ، ومتى أحضره قال في [ ص: 250 ] المستوعب ، ولم يكن حائل برئ ، نص عليه ، قال : أبرئ الكفيل وأنا كفيل : ويبرأ منه ، وقيل : إن امتنع أشهد ، وقيل : إن لم يجد حاكما ، وكذا قبل أجله ، ولا ضرر ، ويتعين مكان العقد ، وقيل : مع ضرر ، وقيل : يبرأ ببقية البلد ، وعنه : وغيره وفيه سلطان ، اختاره وعنه وأصحابه . القاضي