ويصح ، نص عليه ، بنقد ونسيئة ، فإن لم يتعذر كبراءة من مجهول ، وجزم صاحب المحرر وغيره بالمنع ، لعدم الحاجة ، كالبيع ، وهو ظاهر نصوصه ، وظاهر ما جزم به في الإرشاد وغيره ( و الصلح عن مجهول يتعذر علمه بمعلوم ) وخرج في التعليق والانتصار وغيرهما في صلح المجهول والإنكار من البراءة من المجهول عدم الصحة ، وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم يعلما به ، وقيل : لا يصح عن أعيان مجهولة ، لكونه إبراء ، وهي لا تقبله ، وفي الترغيب : هو ظاهر كلامه . م