وإن لزمه إزالته [ فإن أبى فله إزالته ] بلا حكم ، قاله أصحابنا ، وقيل حصل غصن شجرته في هواء غيره : يقطعه هو ؟ قال : لا ، يقول لصاحبه حتى يقطع . وفي إجباره وضمان ما تلف به وجواز صلحه بعوض وفي التبصرة : مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع وقيل : مع يبسه أو جعل [ ص: 277 ] الثمرة بينهما أو له ، وجهان ( م 10 - 13 ) قال لأحمد في جعل الثمرة بينهما : [ ص: 278 ] لا أدري . أحمد
وقال في رواية عبد الله عن مكحول مرفوعا : فصاحبها بالخيار بين قطع ما ظلل أو أكل ثمرها . وعرقها في أرضه كغصن ، وقيل : وتضرر وصلح من مال حائطه أو زلق من خشبه إلى ملك غيره كغصن ، وهو ظاهر رواية عنه يعقوب .
وفي المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين .
[ ص: 277 ]