وفي فتاوى الشيخ : لو إن طالبا جميعا اشتركا ، وإن طالب أحدهما اختص به ، لاختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله ، ومراده : ولم يطالب أصلا ، [ ص: 307 ] وإلا شاركه ، ما لم يقبضه ، ولا مشاركة فيه بما ادانه بعد حجره ، وذكر في المبهج في جاهل به وجهين ، أو أقر به ، وصل مال الغائب فأقام رجل بينة [ عليه ] أن له عليه دينا ، وأقام آخر بينة [ أن له عليه دينا أيضا ] : بلى إن أضاف [ إلى ] إقراره قبل الحجر أو ادانه عامل قبل قراضه : قاله وعنه شيخنا ، ونكوله كإقراره ، ويشاركهم المجني عليه قبل حجره وبعده .