إذا وثق الورثة الأقل من تركة أو دين ، فيختص به الحال ، ولا يحل دين بفلس ولا موت : يحل ، فيشارك به ، وقيل على الأول في موته هل في تركه حصته ليأخذه إذا حل دينه ؟ أو يختص به الحال ؟ أو يرجع عليه إذا حل ؟ يحتمل أوجها ، وعنه : يحل بموت ولو قتله ربه لا بفلس ، وعنه : بلى إن عدم التوثيق ، وعنه : لا يحل بهما ، اختاره وعنه أبو محمد الجوزي [ كدينه ] وفي التلخيص : وكذا في حله بجنون وفي الانتصار يتعلق بذمتهم وذكره عن أصحابنا في الحوالة ، فإن كانت ملية [ ص: 308 ] وإلا وثقوا .