وفي إجبار السفيه  الخلاف ، ذكره في الترغيب في تفويض البضع ( م 11 ) وإن تزوج بلا إذنه لحاجة صح ، وإلا فلا ، في الأصح فيهما . ويكفر بصوم ، كمفلس . وقيل : إن لم يصح عتقه . وإن فك حجره قبل تكفيره وقدر أعتق ، ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده . ولا يحل للولي من مال موليه إلا الأقل من أجرة مثله أو كفايته    . وفي الإيضاح : إذا قدره حاكم ، وللشافعية في اعتباره وجهان مع فقره . 
وقال  ابن عقيل    : أو غناه ، وحكاه رواية . 
وقال  ابن رزين    : يأكل فقير ومن يمنعه عن معاشه بمعروف ، ولا يلزمه عوضه بيساره ، على الأصح .  [ ص: 325 ] وخرج  أبو الخطاب  وغيره مثله في ناظر وقف ، ونصه فيه : يأكل بمعروف .  وعنه  أيضا : إذا اشترط ، قيل له : فيقضي دينه ؟ قال : ما سمعت . قال شيخنا    . لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره ، كوصي اليتيم . وفرق  القاضي  بين الوصي والوكيل بأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة ، والوكيل يمكنه . ونقل  حنبل  في الولي والوصي يقومان بأمره : يأكلان بالمعروف ، كأنهما كالأجير والوكيل ، قال : وظاهر هذا النفقة للوكيل . ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله واختار الأزجي    : بلى . قال الأزجي    : في الإقرار لحمل إذا خرج أجبر المقر على دفع المال إلى الولي ويبرأ . لأنه قائم مقامه شرعا . 
وقال أيضا : الحمل لا يثبت له حقا من ناحية التصرف ، فلم يصح الإقرار له ، فدل أنه لا ولي لحمل في مال . 
وقال  الشيخ    : إن خرج ميتا وكان عزاه إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل . وقد أفتى  أبو الخطاب   وأبو الوفاء  وابن الزاغوني  في مدين مات : أنه إذا ثبت دينه فللحاكم بطلب ربه بيع عقاره بقدر دينه ويكتب أنه باعه في دينه الثابت عنده ، ولا يعوقه الحمل . ولرشيدة التبرع من مالها بدون إذن زوج .  وعنه    : لا ، صححها في عيون المسائل .  وعنه    : بزيادة على الثلث ، نصره  القاضي  وأصحابه ، ولامرأته ونحوها الصدقة من بيته بيسير ، للأخبار الصحيحة الخاصة ،  [ ص: 326 ] ولأنه العرف ، والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه ، أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فلا يجوز ،  وعنه    : لا ، نقله أبو طالب  ، كهو ، وكمن يطعمها بفرض ولا تعلم رضاه ، ولم يفرق  أحمد    . 
     	
		
				
						
						
