ولو لزم وكيله ، في ظاهر كلام أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها ، وظاهر كلام غيره كمهر ، أو لا يلزمه لعدم تفريطه هنا بترك البينة ، وهو أظهر ( م 21 ) الشيخ ، وإلا ضمن ، ذكره في النوادر ، ويتوجه العرف ، ولا بيعه [ ص: 353 ] ببلد آخر ، في الأصح فيضمن ، ويصح [ ومع ] مؤنة نقل : لا ، ذكره في الانتصار ، ولا قبض ثمنه ، وإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء ، كظهور مبيعه مستحقا أو معيبا كحاكم وأمينة . وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته
وقال صاحب المغني والمحرر : يملكه بقرينة ، وقيل : مطلقا ، فلا يسلمه قبله ، وكذا وكيل في شراء في قبض مبيع ، وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه ، في المنصوص ، وحقوق العقد متعلقة بموكل ، لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه .
وقال : إن الشيخ فكضامن . . اشترى وكيل في شراء في الذمة