ولا يجوز له ، فإن فعل عالما لزمه ما لم يرضه موكله ولم يرده ولا يرده موكله ، وإن اشتراه بعين المال ففضولي ، وإن جهل عيبه لم يضمنه ، وله رده قبل إعلام موكله ، وأخذ سليم إلا في شراء معين ، ففي رده وجهان ( م 23 ) فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله ، وإن أسقط خياره فحضر موكله ورضي به لزمه ، وإلا فله رده . وفي المغني : على وجه ، وإن شراء معيب لزم الوكيل ، وقيل : الموكل ، وله أرشه [ فيه ] وذكر أنكر البائع أن الشراء وقع له الأزجي : إن ؟ فيه خلاف ، وقال : إذا اشتراه . جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل
[ ص: 356 ] مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل ؟ لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية ، فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر أنه يرضى به ، أم لا يقع عن الموكل ؟ فيه وجهان ، فإن حلف الوكيل أنه لا يعلم ذلك ، ورده وأخذ حقه في الحال ، وقيل : يقف على حلف موكله ، وكذا قول غريم لوكيل غائب في قبض حقه : أبرأني موكلك ، أو : قبضه . ويحكم ببينة إن حكم على غائب . ادعى بائعه علم موكله الغائب بعيبه ورضاه