وإن ؟ فيه وجهان ( م 24 ) وفي النهاية : يطرد روايتان منصوصتان ، وفي استيفاء حد وقود وسائر حق مع غيبة موكل وحضور وكيله ، وحكاهما غيره في قود وحد قذف ، اختارها حضر [ الغائب ] الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد ، ورضاء موكل غائب بمعيب عزل له عن رده ، ولا يصح . ابن بطة
[ ص: 357 ] بيعه نساء ولا بغير نقد البلد أو غالبه ، كنفع وعرض .
وفيه احتمال ، وهو رواية في الموجز ، وكما لو فخالف ، ذكره وكله في شراء ثلج في الصيف ، وفحم في الشتاء وغيره ، أبو الخطاب : بلى ، كقوله : كيف شئت ، كمضارب ، على الأصح ، وذكر وعنه يبيع وكيل حالا بنقد مصره وغيره لا نساء وفي الانتصار [ يحتمل ] يلزمه النقد أو ما نقص . ابن رزين