. وهل للوكيل البيع أو الشراء بشرط خيار له ؟ وقيل : مطلقا ، وتزكية بينة خصمه ، والمخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا ؟ فيه وجهان ( م 28 - 30 ) وإن شرط الخيار فلموكله .
[ ص: 361 ] وإن شرط لنفسه فلهما ، ولا يصح له فقط ، ويختص بخيار المجلس ، ويختص به موكله إن حضره وحجر عليه فيه ، وصحة توكيل في إقرار وصلح وبيع ما استعمله ، مع أنه يضمنه إن تلف ولا يضمن ثمنه ولزوم فسخه لزيادة في المجلس وبيعه ثانيا إن فسخ وبيع بدله وجهان .
[ ص: 362 ] وفي طريقة بعضهم وذكره في المحرر : توكيله في إقرار إقرار ( م 31 - 36 ) وذكر الأزجي : يعتبر تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل .
[ ص: 363 ] قال : ولا خلاف أن وكيل الخصومة يملك الطعن في الشهود ومدافعتهم وسماع البينة لضرورة المخاصمة ، ويلزمه طلب الحظ لموكله ، وفي طريقة بعضهم : دليل العرف في إبطال بيعه بدون ثمن المثل ضعيف ، لأنه بالطبع يرغب في بيعه بفوق ثمن المثل ، ومع هذا لو قدر الوكيل على [ ص: 364 ] بيعه بزيادة فباع بالمثل لزم البيع الموكل بلا خلاف ، فبطلت قرينة العرف إذا ، كذا قال ، ويشبه هذا ؟ ويتوجه الفرق ، لأن القصد غالبا مع الإطلاق الصدقة على مستحق لا طلب الأحق ، هنا بالعكس ، ونصر هذا في طريقته إبطال البيع في بيعه بدون ثمن المثل واحتج عليه بثبوت الشفعة تثبت بما هو بيع من وجه ، ولهذا يثبت بإقرار البائع وحده بالبيع ، وهذا سهو . من وكل في الصدقة بمال هل له دفعه إلى مستحق غيره أحق
وفي النوادر تنازعا في كتاب وبينهما عارف فحكماه فوكالة بإقرار معلقة بشرط فتصح ، لا حكم .