[ ص: 407 ] فلا تفتقر إلى القبول لفظا ، ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة ، فإن جعلاها [ إلى ] الجذاذ أو إدراكها فوجهان ( م 2 ) وكذا مدة محتملة الكمال ( م 3 ) فإن لم يصرح ففي أجرة [ ص: 408 ] عمله وجهان ( م 4 ) وهي عقد جائز ، فمتى انفسخت بعد ظهورها فللعامل حقه وعليه بقية ما عليه من العمل ، وإن فسخها هو فلا شيء له ، وإن فسخها [ ص: 409 ] غيره فله أجرة عمله ، كجعالة ، لا كمضاربة ، وفيها في الانتصار ، كمساقاة ، وقيل : لازم ، فتنعكس الأحكام ، فلو وتنفسخ كوكالة ، فإن أبى استأجر حاكم من التركة أو اقترض عليه إن هرب فإن تعذر فله الفسخ ، فإن فسخ وقد صلحت فله الشراء ، وله البيع هو عن نفسه ، وحاكم عن عامل ، وبقية العمل عليهما ، وإن لم يبع باع حاكم نصيب عامل وما يلزمه يستأجر عنه ، والباقي لوارثه ، وإن لم تصلح ، ففي أجرته لميت وقيل وهارب وجهان ( م 5 ) . مات العامل أو هرب فوارثه كهو