ولا إجارة مشاع مفردا ، : بلى ، اختاره وعنه العكبري [ ص: 434 ] ، وقدمه في التبصرة ، كشريكه ، وفي طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من [ عدم ] وأبو الخطاب أن لا يصح رهنه ، وكذلك هبته ، ويتوجه : ووقفه ، قال : والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته ، ولا خلاف في صحة بيعه ، والمراد عند الأئمة الأربعة وإلا ففي بيعه خلاف ذكره إجارة المشاع ، وهو قول الحنفية في مشاع من غرس ، وهذا التخريج خلاف نص ابن حزم في رواية أحمد سندي : يجوز ، ولا يجوز أن يؤجر ، لأن الإجارة للمنافع ، ولا يقدر على الانتفاع ، وهل مثله بيع المشاع ورهنه أو يصح ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وكذا إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد ، ولا امرأة بلا إذن الزوج ، ولا يقبل قولها إنها ذات [ ص: 435 ] زوج أو إنها مؤجرة قبل نكاح . وصية بمنفعه