، ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج وجهان ( م 13 ) وذكر وفي حديث وفقه شيخنا وجها : يجوز لحاجة ، واختاره ، : مطلقا كأخذه بلا شرط ، نص عليه ( و وعنه ) ومنع في إمامة وكذا ش إلا في إمامة تبعا لأذان [ وكجعالة ] وقال مالك : فيها وجهان ، وهو ظاهر الترغيب وغيره . الشيخ
وفي المنتخب : الجعل في حج كأجرة ، ونصه : الجواز ( و ) لأنها مداواة ، ونقل على الرقية : حنبل ، قال يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا شيخنا : وهو معنى كلام بعضهم ، من لم يجوزه لم يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله ، كصلاة وصوم وقراءة ، والاستئجار يخرجها عن ذلك ، ومن جوزه فلأنه [ ص: 436 ] نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع ، وجوز إيقاعها غير عبادة في هذه الحال ، لما فيها من النفع ، قال : وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة ، بل رزق للإعانة على الطاعة ، فمن عمل منهم لله أثيب ، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ، ويأتي ما يؤيده في آخر الجهاد ، وقيل : لو خرج الأذان عن كونه قربة لم يقع صحيحا ، وقد قلتم يقع به الإجزاء دل على أنه قربة ، فقال : الحكم بصحته لا يدل على كونه قربة ، كالعتق على مال يصح ، وليس بقربة ، ثم فرق بينهما بين البناء والخياطة بأنهما يقعان قربة وغير قربة ، للقاضي ، كالصلاة ، والأذان شرطه أن يقع قربة ، وفي المبهج : لا مشاهرة . ويجوز على حساب وخط
[ ص: 435 ]