الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 469 ] يعتبر كون المعير أهلا للتبرع شرعا ، وأهلية مستعير للتبرع له ، ويتوجه في مال صغير كقرضه ، وتجوز إعارة ذي نفع جائز ينتفع به مع بقاء عينه إلا البضع وما حرم استعماله لمحرم ، وقيل : وكلبا لصيد وفحلا لضراب ، وقيل : وأمة شابة لغير محرم أو امرأة ، جزم به في التبصرة والكافي ، والأشهر : يكره .

                                                                                                          وفي المغني : إن خلا أو نظر ، وأنه لا بأس بشوهاء أو كبيرة ، ويجوز لهما ، وقيل : يكره .

                                                                                                          وفي الترغيب : إلا البرزة وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر ، ويتوجه كإجارة ، وقيل فيه بالكراهة وعدمها ، وقيل : تجب [ أي العارية ] مع غنى ربه ، اختار شيخنا ، ويكره أحد أبويه لخدمة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية