، وللمعير الرجوع : إن عين مدة تعينت ، وعنه : ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه ، قال وعنه : القبض شرط في لزومها ، وقال : يحصل بها الملك مع عدم قبضها . القاضي
وفي مفردات في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان ، لسقوط الضمان بإباحة الطعام بتقديمه ، وضمان المنفعة بعارية العين ولا ملك ، فإذا حصل بالتعيين هنا الإبطاء فأولى حصول الأسرع ، وهو الضمان . أبي الوفاء
وقال : أبو الخطاب ، ولو سلم [ ص: 470 ] ويكون قرضا فإنه يملك به وبالقبض . لا يملك مكيلا وموزونا بلفظها