ومن قال : ما أركبها إلا بأجرة قال ربها ما آخذ لها أجرة ولا عقد بينهما  فعارية ، ولو أركب دابته منقطعا لله لم  [ ص: 477 ] يضمن  ، وفيه وجه ، وكذا رديف ، وقيل : يضمن نصف القيمة . يقال ردفته بكسر الدال أردفه بفتحها إذا ركبت خلفه ، وأردفته أنا ، وأصله من ركوبه على الردف ، وهو العجز ، ويقال ردف بكسر الراء وسكون الدال ورديف . 
				
						
						
