ومن فعارية ، ولو قال : ما أركبها إلا بأجرة قال ربها ما آخذ لها أجرة ولا عقد بينهما ، وفيه وجه ، وكذا رديف ، وقيل : يضمن نصف القيمة . يقال ردفته بكسر الدال أردفه بفتحها إذا ركبت خلفه ، وأردفته أنا ، وأصله من ركوبه على الردف ، وهو العجز ، ويقال ردف بكسر الراء وسكون الدال ورديف . أركب دابته منقطعا لله لم [ ص: 477 ] يضمن