وإذا قبل قول المالك ، وكذا : أعرتني ، قال : أودعتك ، صدق المالك ، فيضمن ما انتفع ، ولو قال : أعرتني ، وآجرتني ، قال : بل غصبتني ، أو قال : أعرتك ، قال : آجرتني والبهيمة تالفة ، أو اختلفا في ردها ، فلا يغرم القيمة ، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك ، في الأصح في ماضيها ، وله أجرة المثل ، وقيل : المسمى ، [ ص: 478 ] وقيل : أقلهما ، وكذا لو قال : آجرتك ، قال : أعرتني عقيب العقد ، قبل قول القابض ذكره ادعى أنه زرع عارية وقال ربها إجارة شيخنا وكذا في الأجرة : أعرتني وآجرتني ، قال : غصبتني ، وقيل : إن قال : أودعتني ، قال غصبتني ، فوجهان [ والله تعالى أعلم ] .