فصل 
ويلزمه ضمان نقصه  ، ولو بنبات لحية أمرد أو قطع ذنب حمار ،  وعنه    : يضمن رقيقا أو بعضه بمقدر ولو شعرا من حر بمقدر  [ ص: 503 ] من قيمته كجنايته عليه ، وفيها رواية : بما نقص ، اختارها  الخلال  وصاحب المغني والترغيب وشيخنا  ، وأبو محمد الجوزي  ، والمذهب يضمنه مطلقا بقيمته ما بلغت ، ونقل  حنبل    : لا يبلغ بهادية حر ، وقيل : بأكثرهما ، كغصبه وجنايته عليه ، على الأصح ، وعنه [ في ] عين خيل وبغل وحمار ربع قيمتها ، نصره  القاضي  وأصحابه ، وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس ، وأن عين غيرها بما نقص ،  وأحمد  قاله في عين الدابة ، وكذا قاله  عمر  ، وإن لم يستقر نقصه كبر ابتل وعفن فقيل : أرشه ، وقيل : بدله ، وخيره في الترغيب ، وخبره في الهداية بين بدله أو يصبر ليستقر فبأخذه وأرشه ( م 16 ) . 
     	
		  [ ص: 503 ] 
				
						
						
