الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه ، وقيل : بلى ، قيل : بقيمته لو كان حيا ، [ ص: 510 ] وقيل بعشر قيمة أمة ( م 23 ) وما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله ، نص عليه ، في قضايا وفيها انتفاع ، ونقل [ ابن ] الحكم : لا مطلقا ، وظاهر المبهج التفرقة و اختاره بعضهم ، وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه ، نقل ابن منصور : إن زرع بلا إذن عليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته ، وقيل : وبعدها مع بقائه ، وظاهر كلامهم يضمن رائحة مسك ونحوه ، وخلافا للانتصار لا نقدا لتجارة .

                                                                                                          [ ص: 510 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 510 ] مسألة 23 ) قوله : وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه ، وقيل : بلى ، قيل : بقيمته لو كان حيا ، وقيل بعشر قيمة أمه ، انتهى . يعني على القول بالضمان هل يضمنه بقيمته لو كان حيا أو بعشر قيمة أمه ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه الحارثي في شرحه ، وصاحب القواعد الأصولية . القول الأول اختاره القاضي أبو الحسين . والقول الثاني اختاره الشيخ الموفق ، وهو الصواب ، ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين ، قال الحارثي : وهو أقيس .




                                                                                                          الخدمات العلمية