وإن لم يضمنه ، وقيل : بلى ، قيل : بقيمته لو كان حيا ، [ ص: 510 ] وقيل بعشر قيمة أمة ( م 23 ) وما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله ، نص عليه ، في قضايا وفيها انتفاع ، ونقل [ أولد الأمة فسقط ميتا : لا مطلقا ، وظاهر المبهج التفرقة و اختاره بعضهم ، وجعله ابن ] الحكم شيخنا ظاهر ما نقل عنه ، نقل ابن منصور : إن عليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته ، وقيل : وبعدها مع بقائه ، وظاهر كلامهم زرع بلا إذن ونحوه ، وخلافا للانتصار لا نقدا لتجارة . يضمن رائحة مسك
[ ص: 510 ]