لو فربحه لربه ، نقله الجماعة ، واحتج بخبر اتجر بالنقد عروة بن الجعد قال جماعة منهم صاحب الفنون والترغيب وإن صح الشراء نقل حرب في خبر عروة : إنما جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوزه له ، : يتصدق به ، وكذا إن اشترى في ذمته . وعنه
وقال في المحرر : بنية نقده ، : ربحه له ، وله الوطء ، نقله وعنه المروذي ، فعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها .
وقاله القاضي ، وذكره وابن عقيل وإن جهل ربه ونقل أحمد وغيره أو علمه ويشق دفعه إليه وهو يسير كحبة فسلمه إلى حاكم برئ ، وله الصدقة على الأصح به ، وبشرط ضمانه ، ونقل الأثرم المروذي : يعجبني الصدقة به .
وفي الغنية : عليه ذلك ، ونقل أيضا : على فقراء مكانه إن عرفه ، لأن دية قتيل يوجد عليهم ، ونقل صالح ، أو بقيمته ، وله شراء عرض بنقد . ولا تجوز محاباة قريب وغيره ، نص عليهما ، وظاهر نقل حرب في الثانية الكراهة ، وهو ظاهر كلامهم في غير موضع ، ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة ، ونقل : يتصدق أو يشتري به كراعا وسلاحا يوقف ، وهو مصلحة للمسلمين ، وسأله إبراهيم بن هانئ جعفر عمن ، وقال : يوقفه على المساكين ، ومسألة بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف ربه المروذي عمن ، فقال : إذا أوقفها على المساكين فأي شيء بقي عليه ؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين ، ويتوجه : على أفضل البر ، قال مات وكان يدخل في أمور تكره [ ص: 514 ] فيريد بعض ولده التنزه شيخنا : يصرف في المصالح ، وقاله في وديعة وغيرها .
وقال : قاله العلماء ، وأنه مذهبنا ( و هـ ) وهذا مراد أصحابنا ، لأن الكل صدقة . م