الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          لو اتجر بالنقد فربحه لربه ، نقله الجماعة ، واحتج بخبر عروة بن الجعد قال جماعة منهم صاحب الفنون والترغيب وإن صح الشراء نقل حرب في خبر عروة : إنما جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوزه له ، وعنه : يتصدق به ، وكذا إن اشترى في ذمته .

                                                                                                          وقال في المحرر : بنية نقده ، وعنه : ربحه له ، وله الوطء ، نقله المروذي ، فعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها .

                                                                                                          وقاله القاضي وابن عقيل ، وذكره أحمد وإن جهل ربه ونقل الأثرم وغيره أو علمه ويشق دفعه إليه وهو يسير كحبة فسلمه إلى حاكم برئ ، وله الصدقة على الأصح به ، وبشرط ضمانه ، ونقل المروذي : يعجبني الصدقة به .

                                                                                                          وفي الغنية : عليه ذلك ، ونقل أيضا : على فقراء مكانه إن عرفه ، لأن دية قتيل يوجد عليهم ، ونقل صالح ، أو بقيمته ، وله شراء عرض بنقد . ولا تجوز محاباة قريب وغيره ، نص عليهما ، وظاهر نقل حرب في الثانية الكراهة ، وهو ظاهر كلامهم في غير موضع ، ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة ، ونقل إبراهيم بن هانئ : يتصدق أو يشتري به كراعا وسلاحا يوقف ، وهو مصلحة للمسلمين ، وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف ربه ، وقال : يوقفه على المساكين ، ومسألة المروذي عمن مات وكان يدخل في أمور تكره [ ص: 514 ] فيريد بعض ولده التنزه ، فقال : إذا أوقفها على المساكين فأي شيء بقي عليه ؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين ، ويتوجه : على أفضل البر ، قال شيخنا : يصرف في المصالح ، وقاله في وديعة وغيرها .

                                                                                                          وقال : قاله العلماء ، وأنه مذهبنا ( و هـ م ) وهذا مراد أصحابنا ، لأن الكل صدقة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية