[ ص: 515 ] فصل
من ضمنه ، فإن أكره فقيل : يضمن مكرهه ، كدفعه مكرها ، لأنه ليس إتلافا ، وقيل : المكره كمضطر ( م 24 ) ويرجع في الأصح مع جهله ، وقيل : وعلمه ، لإباحة إتلافه ووجوبه ، بخلاف قتل ، ولم يختره ، بخلاف مضطر ، وهل لربه طلب مكرهه ؟ فيه وجهان ( م 25 ) فإن طالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه وقيل : الضمان بينهما ، ولا ضمان مع إذنه ، وعين أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح ، وقال في الفنون في المجلد التاسع عشر [ ص: 516 ] محتجا على أن حرمة الحيوان آكد من المال : لو ابن عقيل لزمته كفارة لله تعالى وأثم ، ولو أذن في قتل عبده فقتله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة ، وقال بعد هذا بنحو نصف كراسة في أثناء كلام : يمنع من تصنيع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق ، وسبق أنه يحرم في الأشهر أذن في إتلاف ماله . دفن شيء مع الكفن
[ ص: 515 ]