وله إقطاع موضع بقرب الساحل يصير ماؤه ملحا  ، والأصح ويملكه محييه ، ويملك المحيا بما فيه حتى معدن جامد ظاهرا كان أو باطنا ،  وعنه    : وجار وكلأ ، ويلزمه بذل فاضل مائه لبهائم غيره  إن لم تجد ماء مباحا ولم ينضر بها واعتبر  القاضي  اتصاله بمرعى ، ويلزمه لزرع غيره ، على الأصح . 
وقال  ابن عقيل    : لا لزرع نفسه ، قال  أحمد    : إلا أن يؤذنه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه ، قال : وليس له أن يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ  واحتج بالخبر . 
وفي الروضة : يكره منعه فضل مائه  [ ص: 554 ] ليسقي به ، للخبر ، ومتى لم يلزمه باعه بكيل أو وزن ، ويحرم مقدرا بمدة معلومة (  م    ) أو بالري أو جزافا ، قاله  القاضي  وغيره ، وقال : إن باع آصعا معلومة من سائح  جاز ، كماء عين ، لأنه معدوم ، وإن باع كل الماء  لم يجز ، لاختلاطه بغيره . 
				
						
						
