الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 564 ] مسألة 11 ) قوله : ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعها ملكها مستنقذها وقيل : لا ، كعبد ، وترك متاع عجزا فيرجع بنفقة وأجرة متاع ، في المنصوص ، وفي إلقائه خوف غرق وجهان ، انتهى . يعني nindex.php?page=treesubj&link=6995إذا ألقى متاعه في البحر خوفا من الغرق فهل ملكه باق عليه فلا يملكه عليه أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وأطلقهما في الحاوي الصغير .
( أحدهما ) ملكه باق عليه فلا يملكه من أخذه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المتاع يقتضي أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكه ، انتهى .
( والوجه الثاني ) يملكه آخذه ، وهو احتمال في المغني والشرح ، ومالا إليه ، ذكره في اللقطة ، وقدمه في الفائق والرعايتين ، ذكر في آخر اللقطة ، وصححه الناظم ( قلت ) : وهو قوي ، فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .