وإن تركها تهاونا وكسلا  دعاه إمام أو من في حكمه : فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية ، اختاره الأكثر ،  وعنه  الأولى ، اختاره صاحب المحرر وغيره ، وهي أظهر ( و  م   ش    ) وقال  أبو إسحاق    : إن لم يجمع وحسنه  الشيخ  ،  وعنه  إن ترك ثلاثا ،  وعنه    : ويضيق وقت الرابعة قدمه في التلخيص . 
وفي المبهج والواضح وتبصرة الحلواني  رواية ثلاثه أيام قتل ( هـ     ) وجوبا بضرب عنقه نص عليه ( و  م   ش    ) كفرا اختاره الأكثر فحكمه كالكفار وذكر  القاضي  يدفن منفردا ، وذكر الآجري     : من قتل مرتدا ترك بمكانه ، ولا يدفن ، ولا كرامة ،  وعنه  حدا ( و  م   ش    ) فحكمه كأهل الكبائر قال شيخنا  كذا فرض الفقهاء ، ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل ، هذا لا يفعله أحد قط ، واستتابته كمرتد نص (  م  ر ) وذكر  القاضي  يضرب ، ثم يقتل ، وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ، قاله شيخنا  قال : ولا ينبغي السلام عليه ، ولا إجابة دعوته ، ومتى رجع إلى الإسلام قضى صلاة مدة امتناعه ،  [ ص: 295 ] ويتوجه احتمال لا ، كما هو ظاهر كلام جماعة ، كغيره من المرتدين ، لعموم الأدلة ، ولا يلزم إبطال كفره ، ويتوجه أيضا يقضي ما كفر به ، لا ما تركه مدة الاستتابة ، ولعله مرادهم ، واحتج  الشيخ  بأن تكليفه بفعل الصلاة يدل على أنه لا يكفر ، واحتج به صاحب المحرر على قضائها ، وقاسها على الإسلام في حق المرتد ، ويصير مسلما بالصلاة ، نقل  صالح    : توبته أن يصلي . 
وفي الفنون الشهادتان يحكي ما في نفسه من الإيمان ، وليس قوله لها حين ترك الصلاة ، ولا يعمل بها إذا تاب وندم ، والزنديق يتظاهر بالإسلام حتى يكون مؤذنا ، ثم إذا تاب قبلت وأعدناه إلى الإسلام بنفس الكلمتين لا غير ، لما ذكرناه ، قال شيخنا    : الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة ، لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة ، وصحتها قبل الشهادتين مرتد ، قال : والأشبه أيضا أن الزنديق لا بد أن يذكر أنه تائب باطنا ، وإن لم يقل فلعل باطنه تغير .
				
						
						
