والمحافظ عليها  أقرب إلى الرحمة ممن لا يصليها ولو فعل ما فعل ، ذكره شيخنا  ، ومن ترك شرطا أو ركنا  مجمعا عليه كالطهارة فكتركها ، وكذا مختلفا فيه يعتقد وجوبه . ذكره  ابن عقيل  وغيره ، وعند  الشيخ  لا ، وزاد  ابن عقيل  أيضا في الفصول لا بأس بوجوب قتله ، كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه ، وهذا ضعيف ، وفي الأصل نظر ، مع أن الفرق واضح . 
وقال ابن هبيرة  في قول  حذيفة    : وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده : ما صليت ، ولو مت مت على غير الفطرة  [ ص: 296 ] التي فطر الله عليها محمدا  صلى الله عليه وسلم فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار ، وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة ، وإلى تغليظ الأمر في الصلاة ، حتى إن من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها . 
				
						
						
