ومن فللناظر ثم للحاكم تقدير أعطيتهم ، فلو زاد النماء فهو لهم ، والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل ، لم نعلم أحدا يعتد به قال به ولا بما يشبهه ، ولو نفذه [ ص: 596 ] حكام لأنه إنما يجوز أن ينفذ حكم من هو أهل لحكمه مساغ ، والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد فإنما هو إذا وقف على حد التقليد ، ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على وقف على مدرس وفقهاء [ رضي الله عنه ] لجمع لها أهل الشورى ، وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط وللعرف أيضا ، لأنه لا يقصد ، ولأنه حكم في غير محل ولاية الحكم ، لأن النماء لم يخلق ، وليس هذا كحكمه أن مقتضى شرط الواقف كذا حيث ينفذ في حاضر ومستقبل ، لأن ذلك نظر في موجب عقد الوقف ، وليس التقدير من مقتضيات المطلق ، وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه للمصلحة ، وإن قيل إن المدرس لا يزداد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه كان باطلا ، لأنه لهم ، والقياس أنه يسوي بينهم ولو تفاوتوا في المنفعة ، كالإمام والجيش في المغنم ، لا سيما عند من يسوي في قسم الفيء ، لكن دل العرف على التفضيل ، وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط ، ذكر ذلك كله عمر شيخنا ، وجعل الإمام والمؤذن كالقيم ، بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فإنهم من جنس واحد ، وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيم ونحو ذلك يقسم بينهم بالسوية ، ويتوجه روايتا عامل زكاة الثمن أو الأجرة