الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه ، لا اعتراض للسلطان عليهم ، وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله ، وليس له أن يستنيب إن غاب ، ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله ، واحتج شيخنا { بمحاسبة النبي صلى الله عليه وسلم عامله على الصدقة } ، مع أن له ولاية صرفها والمستحق غير معين ، فهنا أولى ، ونصه : إذا كان متهما ولم يرضوا به ، ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحة ، فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به وجب ، وقد يستغني عنه لقلة العمال ، ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه ، كنصب الإمام للحاكم ، ولهذا { كان عليه السلام في المدينة يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه ، ويولي مع البعد } ، ذكره شيخنا ، وسجل كتاب الوقف من الوقف ، كالعادة ، ذكره شيخنا ، وولده من وطء شبهة قيمته على واطئه مصروفة في مثله كقيمة أصله [ المتلف ] ومن زواج أو زنى وقف ، وقيل : الولد وقيمته ملك له ، كنفقة ومهر ، ويحرم وطؤه للأمة ، وتصير أم ولد إن ملك فيلزمه القيمة ونفقته منه مع عدم شرط ، ثم نفقة حيوان من موقوف عليه ، وقيل : في بيت المال ، وتجب عمارته بحسب البطون ، [ ص: 600 ] ذكره شيخنا ، وذكر غيره لا تجب ، كالطلق ، وتقدم عمارته على أرباب الوظائف .

                                                                                                          وقال شيخنا : الجمع بينهما حسب الإمكان ، بل قد يجب ، وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم ، لمصلحة ، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه ، ويتوجه في قرضه مالا كولي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية