، لا اعتراض للسلطان عليهم ، وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله ، وليس له أن يستنيب إن غاب ، ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله ، واحتج وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه شيخنا { بمحاسبة النبي صلى الله عليه وسلم عامله على الصدقة } ، مع أن له ولاية صرفها والمستحق غير معين ، فهنا أولى ، ونصه : إذا كان متهما ولم يرضوا به ، ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحة ، فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به وجب ، وقد يستغني عنه لقلة العمال ، ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه ، كنصب الإمام للحاكم ، ولهذا { كان عليه السلام في المدينة يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه ، ويولي مع البعد } ، ذكره شيخنا ، وسجل كتاب الوقف من الوقف ، كالعادة ، ذكره شيخنا ، وولده من وطء شبهة قيمته على واطئه مصروفة في مثله كقيمة أصله [ المتلف ] ومن زواج أو زنى وقف ، وقيل : الولد وقيمته ملك له ، كنفقة ومهر ، ويحرم وطؤه للأمة ، وتصير أم ولد إن ملك فيلزمه القيمة ونفقته منه مع عدم شرط ، ثم نفقة حيوان من موقوف عليه ، وقيل : في بيت المال ، وتجب عمارته بحسب البطون ، [ ص: 600 ] ذكره شيخنا ، وذكر غيره لا تجب ، كالطلق ، وتقدم عمارته على أرباب الوظائف .
وقال شيخنا : الجمع بينهما حسب الإمكان ، بل قد يجب ، وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم ، لمصلحة ، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه ، ويتوجه في قرضه مالا كولي .