ولو فالذكر كأنثى ، نص عليه ، ويأتي في الهبة ، وفي شموله ولد بنيه الموجود وقف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء : ومن سيوجد وفي وصية قبل موت موص روايتان ( م 5 و 8 ) والأصح مرتبا ، كبطن بعد بطن ، أو الأقرب فالأقرب ، أو الأول ونحوه ، وقيل : يشمل [ ص: 607 ] ولد بناته ولو كان ولد فلان قبيلة أو قال أولادي وأولادهم فلا ترتيب ، [ ص: 608 ] وسأله وعنه ابن هانئ عمن . قال : وهو له حياته ، فإذا مات فلولده ، ولو قال ولدي فإذا انقرض ولده فالفقراء شمله ، وقيل : لا ، ولو وقف شيئا فقال هذا لفلان حياته ولولده لم يشمل ولد بناته ، اختاره الأكثر كمن ينتسب إلي ، وقف على ولد ولده أو نسله أو ذريته أو عقبه ولا قرينة : بلى ، وعنه : إن لم يقل لصلبي ، وقيل : إن قاله شمل ولد بنته لصلبه فقط ، وعنه : يشملهم غير ولد ولده . وعنه
وفي التبصرة ، يشمل في الذرية وأن الخلاف في ولد ولده ، وتجدد حق حمل بانفصاله من ثمر وزرع ، كمشتر ، نقله المروذي ، قطع به في المغني .
[ ص: 606 ]