ونقل جعفر    : يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد  ، قطع به في المبهج . 
وفي المستوعب : يستحق قبل حصاده ، وعند شيخنا    : الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح ، ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه ، نقله يعقوب  ، وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه ، واختار شيخنا  يستحق بحصته من مغله وإن من جعله كالولد فقد أخطأ ، وإن لورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرضه كما لو كان الفلاح غيره ، ولهم من مغله بقدر ما باشره موروثهم من الإمامة ، وبنى فلان لذكورهم ، نص عليه ، فإن كانوا قبيلة شمل النساء ، ولا يدخل مولى بني هاشم  في الوصية لهم ، لأنه ليس منهم حقيقة كما أن المنعم ليس عصبة المعتق والمجوسي ليس بأهل كتاب حقيقة ، فلا يشملهما الإطلاق ، وكما لو وصى لأنسابه  لم يشمل المرضع والمرتضع ، فالأحكام قد تلحق وإن لم تلتحق بالحقيقة ، ذكره  ابن عقيل  وغيره . 
				
						
						
