وإن ؟ وإن كانوا من أهل الوقف ، فيه احتمالات ( م 11 ) [ ص: 611 ] ولا شيء لمن لا يستحق بحال ، وقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده يشمل الأصلي والعائد ، واختار كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب الميت منه عن غير ولد لدرجته فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنه شيخنا الأصلي ، لأن والديهما لو كانا [ ص: 612 ] حيين اشتركا في العائد ، فكذا ولدهما