وذكر  القاضي  والترغيب أن : ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله    : البر والقربة لفقير ومسكين  ، وجوبا ، والأصح : لا ، كفقراء قرابته ، مع أن قريبا لا يرثه أحق ، فيبدأ بهم ، نص عليه ، قال شيخنا    : ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف ، فدل أن مسألتنا كهي 
				
						
						
