، وقال في أحمد . قيل الماء الذي يسقى في السبيل : يجوز للأغنياء [ الشرب ] منه : لأحمد ؟ فلم ير بأخذه بأسا ، قيل له : أوصى بمال في السبيل فدفع إلى قرابة له في الثغر يغزو به ولعل في الثغر أشجع منه ولو لم يكن قريبا لم يعط المال كله أيأخذه بالثغر يغزو به ترى له يرده أو يقبله ؟ قال : القرابة غير البعيد ، وإذا بعث إليه بمال وقد كان أشرفت نفسه [ ص: 620 ] فلا بأس برده ، وكأنه اختار رده ، قيل له : بعث بمال لقرابة له ، قال : هو له يورث عنه . وسبيل الخير لمن أخذ من زكاة لحاجة ، ذكره في المجرد . أوصى لفلان بكذا يشتري به فرسا يغزو به ويدفع بقيته إليه فغزا ثم مات
وقال : يعم فيدخل فيه الغارم للإصلاح ، قال : ويجوز لغني قريب ويشمل جمع مذكر سالم كالمسلمين ، وضميره الأنثى ، وقيل : لا ، كعكسه . أبو الوفاء