ونقل حرب  فيمن وصى لأجنبي وله قرابة  لا يرثه محتاج يرد إلى قرابته ، وذكر شيخنا  رواية : له ثلثها ، وللموصى له ثلثاها ، ونقل صالح  وأبو طالب  والجماعة الأول ، كما وصى ، واحتج بأن { النبي عليه السلام أجاز وصية الذي أعتق   } والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته ، خلافا للمستوعب ، ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه 
				
						
						
