[ ص: 638 ] باب وهي تبرع الحي بما يعد هبة عرفا الهبة
، وفي المستوعب والمغني في الصداق لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك .
وفي الرعاية في عفو وجهان .
وفي المذهب ألفاظها : وهبت وأعطيت وملكت .
وفي الانتصار أطعمتكه كوهبتكه ، { } ، وفي الغنية : يكره وكان عليه السلام يقبل الهدية ويثيب عليها وإن قلت . ويكافئه أو يدعو له ، ويتوجه : إن لم يجد دعا له ، كما رواه رد الهدية وغيره ، أحمد من حديث ولأحمد " لا تردوا الهدية " وحكى ابن مسعود في رواية أحمد مثنى عن وهب قال : ترك المكافأة من التطفيف ، وقاله ، وكذا اختار مقاتل شيخنا في رد الرافضي أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها ، وظاهر كلامهم تقبل ، وذكروه في الغنيمة . ونقل هدية المسلم والكافر ابن منصور في المشرك : أليس يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رد وقبل ؟ وقد رواهما . أحمد
وقال ابن الجوزي : فيها ثلاثة أوجه : أحدها أن اختيار القبول أثبت ، والثاني أنها ناسخة ، والثالث : قبل من أهل الكتاب ، وقبوله من أهل الشرك ضعيف أو منسوخ ، وقيل : الهبة [ ص: 639 ] تقتضي عوضا وقيل : مع عرف ، فلو فكالشرط واختاره أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف شيخنا ، وإن شرطه معلوما صحت ، كعارية ، وقيل : بقيمتها بيعا : هبة ، وقيل : لا يصح ، كنفي ثمن ، وكمجهول ، وعنه : يصح فيه ، ذكره وعنه شيخنا ظاهر المذهب ، ويرضيه ، فإن لم يرض ردها بزيادة ونقص ، نص عليه ، فإن تلفت فقيمتها يومه ، ولا يجوز أن يكافئه بالشكر والثناء ، نص عليه ، فإن ادعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره فوجهان ( م 1 ) وتصح خاصة ، نص عليه ، قال هبة جائز بيعه : ما جاز بيعه جاز فيه الصدقة والهبة والرهن ، وقال إذا أحمد ، وكذا البيع [ ص: 640 ] والصدقة هو عندي واحد . وقف أو وصى بأرض مشاعة احتاج أن يحدها كلها
[ ص: 639 ]