[ ص: 646 ] ولو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصى بوقفه : كهبة ، فيصح بالإجازة ، فعنه : لا ، إن قيل هبة ، وعنه : يلزم في ثلثه ، وهي أشهر ( م 4 ) فعليها لو وعنه فثلثها وقف بينهما بالسوية ، وثلثاها ميراث ، وإن رد ابنه فله ثلثا الثلثين إرثا ولبنته ثلثهما وقفا ، وإن ردت فلها ثلث الثلثين إرثا ولابنه نصفهما وقفا وسدسها إرثا ، لرد الموقوف عليه ، وكذا لو رد التسوية ولبنته [ ص: 647 ] ثلثهما وقفا ، وعلى الأولى عملك في الدار كثلثيها على الثانية ، ولا يصح سوى بين ابنه وبنته في دار لا يملك غيرها فردا ، جزم به وقف زائد على ثلثه على أجنبي وغيره ، وأطلق بعضهم وجهين . الشيخ
[ ص: 646 ]