ونقل أبو داود فيمن قال : ما وجدوه بعينه فهو مالهم عليه ، وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين ، وكان [ قال ] قبل ذلك : يسقط عن الميت دين ولده ، والأم كأب في تسوية فقط ، نص عليه . أعطى بعض ولده مالا ليسوي بينهم ثم اقترضه ثم مات
وفي الإفصاح والواضح وغيرهما : ورجوع ، [ ص: 655 ] وهو ظاهر كلام ، قاله في الموجز ، واختاره الخرقي القاضي يعقوب ، وقيل : وتملك ، ونصوصه : لا تتملك ولا تتصدق ، قال : وهي أحق بالبر منه ، ويتوجه رواية مخرجة ومن رواية ثبوت ولاية لجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيء ما لم يخالف ( ع ) كالعمريتين . والشيخ