ونقل يعقوب : ، فهاتان روايتان ، واختار لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية شيخنا التحريم ، قال : وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر ، قال : ورخص فيه بعض المتأخرين ، جعله من باب الجعالة . وقال أبو داود ( باب الهدية للحاجة ) ثم روي من رواية القاسم وحديثه حسن عن أبي أمامة مرفوعا { } وكان من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا أدب الزجاج القاسم بن عبيد الله [ ص: 656 ] فلما تولى الوزارة كان وظيفته عرض القصص وقضاء الأشغال ويشارط ويأخذ ما أمكنه ، قال ابن الجوزي في المنتظم : ، فإن كان يجب على الولاة إيصال قصص أهل الحوائج ، فإقامة من يأخذ الجعل على هذا حرام لا يعلم ما في هذا فهو جهل ، وإلا فحكايته في غاية القبح ، فنعوذ بالله من قلة الفقه . ويتوجه احتمال ، ولعله ظاهر كلام الزجاج ابن الجوزي : إن وجب عليه حرم وإلا فلا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .