وقال شيخنا فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي ، ومثلها ، ويصح وقفه كذلك بالإجازة لأنه تحبيس ولا يحصل من الإرث ، ويتوجه الخلاف في جملة كهبة ، ولو كان الوارث واحدا في التي قبلها صح وهنا يعتبر إجازته ولا يؤثر إلا بعد موت الواقف ، فلو مات الموقوف عليه قبله ثم مات لواقف والوقف منجز صح في ثلثه ، على الأشهر ، وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه ؟ فيه وجهان [ ص: 669 ] وجزم به في الترغيب ليس لها ، كإجارتها نفسها بمحاباة ( م 1 ) ويتوجه فيها كمهر وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه ، نص عليه ، وصيته لكل وارث بمعين بقدر حقه : لا يستحقها ، صححها وعنه وغيره ، قال ابن عقيل : كوصية لوارث . أحمد
[ ص: 669 ]