ولو فله ثلثه بالعشرة وثلثه بالمحاباة ، لنسبتهما من قيمته ، فصح بقدر النسبة ، باع من أجنبي بمحاباة عبدا قيمته ثلاثون بعشرة فلم [ ص: 670 ] يجز الورثة : يصح في نصفه بنصف ثمنه لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر النسبة . اختاره في المغني والمحرر ، ولا شيء للمشتري سوى الخيار ، وعنه : يصح البيع بقية قيمته عشرة أو يفسخ ، ولو كان وارثا صح البيع على الأصح في ثلثه ، ولا محاباة ، وعلى الثالثة يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ ، ولو أفضى إلى إقالة في سلم بزيادة أو بأفضل تعينت الوسطى ، كبيعه قفيز حنطة قيمته ثلاثون بقفير حنطة قيمته عشرة ، أو سلفه عشرة في قفيز حنطة ثم أقاله وقيمته ثلاثون في مرضه ، ولو حابى أجنبيا أخذ شفيعه الوارث بالشفعة ، في الأصح . وعنه