، ولعبده [ ص: 679 ] بمعين ، كمشاع : كما له ، فعنه : يشتري ويعتق ، والمذهب : لا يصح ( م 2 ) وعنه : منعها كقن زمنها ، ذكره وعنه . وتصح وصيته له بنفسه أو برقبته ، ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه ، وإلا بقدره ، ويصح لعبد إن ملك . ابن عقيل
وفي الواضح : أو لا ، وهي لسيده ما لم يكن حرا وقت موت موص ، وإن عتق بعده وقبل قبوله فالخلاف ، ولا يصح لعبد وارثه وقاتله ما لم يصر حرا وقت نقل الملك ، ويصح لمكاتب [ ص: 680 ] وارثه ،