الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قتل الوصي الموصي ولو خطأ بطلت ، ولا تبطل وصيته له بعد جرحه ، وقال جماعة : فيهما روايتان ، ومثلها التدبير ، فإن جعل عتقا بصفة فوجهان ( م 5 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : وإن قتل الوصي الموصي ولو خطأ بطلت ، ولا تبطل وصيته له بعد جرحه ، وقال جماعة : فيهما روايتان ، ومثلها التدبير فإن جعل عتقا [ ص: 682 ] نصفه فوجهان ، انتهى الكلام عن الوجهين ، قال في فوائد القواعد : إذا قتل المدبر سيده ففيه طريقان :

                                                                                                          ( أحدهما ) بناؤه على الروايتين وهي ، طريقة القاضي ، لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : وهذا الثاني هو الصواب ، ولكن قد يقال : ليست هذه عين مسألة المصنف .

                                                                                                          وقال في المحرر : إذا قتل الموصى له الموصي بعد وصيته بطلت ، وكذلك التدبير .

                                                                                                          وقال في الرعايتين والحاوي : ومن قتل من وصى له بشيء أو من دبره بطلا ، فقدما ذلك وأطلقا ( قلت ) الصحيح من المذهب عدم العتق ، والقول بعتقه ضعيف ، والله أعلم .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح : وإذا مات السيد بعد جنايته وقبل استيفائها عتق على كل حال ، سواء كانت موجبة للمال أو للقصاص ، لأن صفة العتق وجدت فيه ، فأشبه ما لو باشره ، انتهى . ولكن قد يقال إن الجناية على غير سيده في هذه الصورة ، فهذه خمس مسائل .




                                                                                                          الخدمات العلمية