ولو أعطاه وارثه ما يتمول ، وبثلثه إلا حظا أعطى ما يصح استثناؤه ، وبسهم من ماله فهو سدسه ، ولو كان عائلا مضموما إليه ، نقله وصى بحظ أو قسط أو نصيب أو جزء أو شيء ابن منصور ، وقيل : سدسه كله ، أطلقه في رواية حرب ، وأطلقه في المحرر والروضة ، : له سهم مما تصح منه المسألة مضموما إليها ، اختاره وعنه ، الخرقي : له مثل أقلهم مضموما إليها ، اختاره وعنه [ ص: 701 ] وصاحبه . الخلال
وقال وجماعة : عليهما لا يزاد على السدس . القاضي
وقال : إن صح في لغة أو أثر أنه السدس فكسدس موصى به ، وإلا فكجزء . الشيخ