الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي ، فاعمل مسألة حياته ثم موته ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى ، واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ، ويأخذ اليقين الوارث منهما ، ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا ، ولبقية الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه ، كأخ [ ص: 36 ] مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين ، للزوج ثلث ، وللأم سدس ، وللجد سبعة ، من مسألة الحياة ، وللأخت منها ثلاثة تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف له إلى ورثة الأول ، وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة ; لأنه ورث مثلي الأخت يبقى تسعة ، كذا ذكر في الشرح روايتين ، والمعروف وجهان ( م 1 ) ولهم الصلح [ ص: 37 ] على كل الموقوف إن حجب أحدا ، ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين ، وقيل : تعمل مسألة حياته ، وتقف نصيبه إن ورث ، وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة وجهان ( م 2 ) ومتى بان حيا يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه ، وإن بان ميتا فالموقوف لورثة الميت الأول ، وقال في المغني : وكذا إن جهل وقت موته .

                                                                                                          [ ص: 36 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 36 ] باب ميراث المفقود .

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : ولبقية الورثة الصلح على ما زاد على نصيبه ، كأخ مفقود في الأكدرية ، مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين ، للزوج ثلث ، وللأم سدس ، وللجد سبعة ، من مسألة الحياة ، وللأخت منها ثلاثة ، تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف إلى ورثة الأول ، وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة ، لأنه ورث مثلي الأخت ، يبقى تسعة ، كذا [ ذكر ] في الشرح روايتين ، والمعروف وجهان . انتهى . يعني إذا مات ميت يرثه المفقود فإنه يدفع إلى كل وارث اليقين ويوقف الباقي ، فإن قدم أخذ نصيبه ، وإن لم يقدم فهل حكمه حكم ماله أو يرد إلى ورثة الميت الذي مات في غيبته ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) أنه يكون لورثة المفقود ، وهو الصحيح ، صححه في المحرر والنظم ، قال في الفائق : هو غير صاحب المغني فيه ، وقطع به في الكافي والمقنع وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص ، قطع به في المغني ، وقدمه في الرعايتين . [ ص: 37 ]

                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة وجهان . انتهى .

                                                                                                          يعني على القول بعمل مسألة حياته ووقف نصيبه إن ورث ، وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( أحدهما ) يؤخذ ضمين بذلك ، وهو الصحيح ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وصححه الناظم .

                                                                                                          ( الوجه الثاني ) لا يؤخذ .




                                                                                                          الخدمات العلمية