وإن مضت مدة تربصه ولم يبن حاله ، فقيل : ما وقف له لورثته إذن كبقية ماله فيقضى منه دينه في مدة تربصه ، وقيل وجزم به في الكافي وصححه في المحرر وينفق على زوجته ، وقيل : يرد إلى ورثة الأول ، فلا يقضى ولا ينفق ، جزم به صاحب المجرد والتهذيب والفصول والمستوعب والمغني وغيرهم ( م 3 ) .