، فإن أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي ، فاعمل مسألة حياته ثم موته ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى ، واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ، ويأخذ اليقين الوارث منهما ، ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا ، ولبقية الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه ، مات مورثه في مدة التربص مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين ، للزوج ثلث ، وللأم سدس ، وللجد سبعة ، من مسألة الحياة ، وللأخت منها ثلاثة تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف له إلى ورثة الأول ، وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة ; لأنه ورث مثلي الأخت يبقى تسعة ، كذا ذكر في الشرح روايتين ، والمعروف وجهان ( م 1 ) ولهم الصلح [ ص: 37 ] على كل الموقوف إن حجب أحدا ، ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين ، وقيل : تعمل مسألة حياته ، وتقف نصيبه إن ورث ، وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة وجهان ( م 2 ) ومتى بان حيا يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه ، وإن بان ميتا فالموقوف لورثة الميت الأول ، وقال في المغني : وكذا إن جهل وقت موته . كأخ [ ص: 36 ] مفقود في الأكدرية
[ ص: 36 ]