الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي ، فاعمل مسألة حياته ثم موته ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى ، واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ، ويأخذ اليقين الوارث منهما ، ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا ، ولبقية الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه ، كأخ [ ص: 36 ] مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين ، للزوج ثلث ، وللأم سدس ، وللجد سبعة ، من مسألة الحياة ، وللأخت منها ثلاثة تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف له إلى ورثة الأول ، وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة ; لأنه ورث مثلي الأخت يبقى تسعة ، كذا ذكر في الشرح روايتين ، والمعروف وجهان ( م 1 ) ولهم الصلح [ ص: 37 ] على كل الموقوف إن حجب أحدا ، ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين ، وقيل : تعمل مسألة حياته ، وتقف نصيبه إن ورث ، وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة وجهان ( م 2 ) ومتى بان حيا يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه ، وإن بان ميتا فالموقوف لورثة الميت الأول ، وقال في المغني : وكذا إن جهل وقت موته .

                                                                                                          [ ص: 36 ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية